113 القانون الاتحادي بشأن الإفلاس. بشأن الموافقة على اتفاقية التسوية


المادة 113. الوفاء بالتزامات المدين من قبل المؤسسين (المشاركين) للمدين، صاحب ممتلكات المدين - مؤسسة وحدويةأو من قبل طرف ثالث أو أطراف ثالثة

  • فحص اليوم
  • قانون 01/08/2020
  • دخلت حيز التنفيذ في 2 ديسمبر 2002

لا توجد مواد جديدة لم تدخل حيز التنفيذ.

قارن مع طبعة المقال بتاريخ 31 ديسمبر 2008 2 ديسمبر 2002

يحق لمؤسسي (المشاركين) للمدين، أو مالك ممتلكات المدين - مؤسسة وحدوية، أو طرف ثالث أو أطراف ثالثة، في أي وقت قبل نهاية الإدارة الخارجية من أجل إنهاء إجراءات الإفلاس، تلبية جميع مطالبات الدائنين المدرجة في سجل مطالبات الدائنين، أو تزويد المدين بأموال كافية للوفاء بجميع مطالبات الدائنين وفقاً لسجل مطالبات الدائنين.

إذا كان المؤسسون (المشاركين) للمدين، أو مالك ممتلكات المدين - مؤسسة وحدوية، أو طرف ثالث أو أطراف ثالثة يستوفون مطالبات الدائنين، يتم إدراج جميع المطالبات في سجل مطالبات الدائنين، بما في ذلك العقوبات ( الغرامات والعقوبات)، والفوائد والعقوبات الأخرى لعدم الوفاء أو تنفيذ غير لائقالالتزامات.

الشخص الذي ينوي تلبية مطالبات الدائنين ضد المدين بالكامل، يرسل بيانًا بهذه النية إلى محكمة التحكيم، النظر في قضية الإفلاس، ومدير خارجي.

يجب أن يشير بيان النية للوفاء بالكامل بمطالبات الدائنين ضد المدين إلى ما يلي:

  • الاسم (ل كيان قانوني) ، الاسم الأخير، الاسم الأول، اسم العائلة (ل فردي) مقدم الطلب؛
  • فترة تلبية مطالبات الدائنين، والتي لا يمكن أن تتجاوز عشرين يومًا من تاريخ إصدار محكمة التحكيم الحكم الخاص بها؛
  • طريقة لتلبية مطالبات الدائنين بالكامل (النقل نقديإلى حساب مصرفي خاص للمدين أو إلى وديعة كاتب العدل).

يخضع بيان النوايا للنظر فيه من قبل محكمة التحكيم خلال أربعة عشر يوم عمل من تاريخ استلامه.

إذا تلقت محكمة التحكيم بيانات النوايا من عدة أشخاص، يتم النظر فيها حسب الترتيب الذي تلقته به محكمة التحكيم.

بناءً على نتائج النظر في بيان النوايا، تصدر محكمة التحكيم حكمًا باستيفاء بيان النوايا أو حكمًا برفض تلبية هذا البيان إذا كان مقدم الطلب قد تخلى عن نيته سداد مطالبات الدائنين.

يجب أن يشير حكم محكمة التحكيم باستيفاء بيان النوايا إلى ما يلي:

  • الاسم (للكيان القانوني)، واللقب، والاسم الأول، والعائلي (للفرد) للشخص الذي يلبي مطالبات الدائنين؛
  • بيانات تسجيل المدين - كيان قانوني (الدولة رقم التسجيلالسجلات حول تسجيل الدولةكيان قانوني, رقم التعريفدافعي الضرائب)؛
  • مبلغ مطالبات الدائنين المدرجة في سجل مطالبات الدائنين؛
  • الموعد النهائي لتلبية مطالبات الدائنين؛
  • تاريخ جلسة المحكمة بناءً على نتائج استيفاء مطالبات الدائنين؛
  • طريقة تلبية مطالبات الدائنين (تحويل الأموال إلى حساب مصرفي خاص للمدين أو إلى وديعة كاتب العدل)؛
  • المعلومات الأخرى اللازمة لتحويل الأموال إلى حساب مصرفي خاص للمدين أو إلى وديعة كاتب العدل.

يجب تأجيل النظر في بيان النية للوفاء بمطالبات الدائنين ضد المدين حتى تاريخ النظر في نتائج تلبية مطالبات الدائنين إذا كان هناك بيان مماثل تم استلامه من شخص آخر في وقت سابق.

للوفاء بمطالبات الدائنين ضد المدين عن طريق تحويل الأموال إلى الحساب البنكي الخاص للمدين، يقوم المدير الخارجي، على أساس حكم محكمة التحكيم باستيفاء بيان النوايا، بفتح ملف منظمة الائتمانحساب منفصل للمدين، مخصص فقط لتلبية مطالبات الدائنين المدرجة في سجل مطالبات الدائنين، وفقاً لهذه المادة (الحساب البنكي الخاص للمدين).

تحدد اتفاقية الحساب المصرفي الخاص للمدين الأشخاص الذين يجب تحويل الأموال الموجودة في الحساب المصرفي الخاص للمدين إلى حساباتهم، وفقًا لحكم محكمة التحكيم بشأن استيفاء بيان النوايا.

يتم شطب الأموال من الحساب البنكي الخاص للمدين بأمر من المدير الخارجي فقط لغرض تلبية مطالبات الدائنين المدرجة في سجل مطالبات الدائنين، ولا يمكن شطبها مقابل التزامات أخرى للمدين (بما في ذلك التزاماته الحالية التزامات) أو المدير الخارجي أو تلبية مطالبات الدائنين طرف ثالث أو أطراف ثالثة.

لا يمكن الاستيلاء على الأموال الموجودة في الحساب المصرفي الخاص للمدين لتلبية التزامات أخرى للمدين أو المدير الخارجي أو لتلبية مطالبات الدائنين لطرف ثالث أو أطراف ثالثة.

قد يتم اعتبار المعاملات التي تتم بالمخالفة لمتطلبات هذه الفقرة غير صالحة.

لتلبية مطالبات الدائنين عن طريق تحويل الأموال إلى وديعة كاتب العدل، يقدم المدير الخارجي إلى محكمة التحكيم إشعارًا يشير إلى تاريخ الإخطار، بالإضافة إلى معلومات حول المستفيدين من الأموال المطلوبة وفقًا لقواعد ملء مستندات الدفع تأكيد تحويل الأموال، مع الإشارة إلى المبلغ المطلوب لكل متلقي للأموال.

خلال الفترة التي يحددها حكم محكمة التحكيم للوفاء ببيان النوايا، يقوم مقدم الطلب بتحويل الأموال إلى الحساب البنكي الخاص للمدين أو إلى إيداع كاتب العدل بالمبلغ وبالطريقة المحددة في هذا التعريف.

في غضون ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلام الأموال من مقدم الطلب إلى الحساب البنكي الخاص للمدين، يلتزم المدير الخارجي بتلبية مطالبات الدائنين وفقًا لتحديد استيفاء بيان النوايا.

إذا لم يتم تلبية مطالبات الدائنين المدرجة في سجل مطالبات الدائنين، خلال الفترة المحددة، بالكامل بسبب استحالة إنشاء المعلومات اللازمة للوفاء المتطلبات المحددة، يخضع رصيد الأموال من الحساب البنكي الخاص للمدين للتحويل إلى وديعة كاتب العدل.

بعد انقضاء الفترة التي حددتها محكمة التحكيم للوفاء بمطالبات الدائنين عن طريق تحويل الأموال إلى حساب مصرفي خاص للمدين أو إلى وديعة كاتب العدل، يرسل المدير الخارجي أو مقدم الطلب طلبا إلى محكمة التحكيم للاعتراف بالدائنين " يدعي أنه راضٍ.

يجب على مقدم الطلب أن يرفق بهذا الطلب مستندات الدفع التي تؤكد تحويل الأموال إلى إيداع كاتب العدل بالمبلغ المحدد في حكم محكمة التحكيم بشأن استيفاء بيان النوايا، ويجب على المدير الخارجي إرفاق مستندات الدفع التي تؤكد استيفاء المطالبات الدائنين المدرجين في سجل مطالبات الدائنين عن طريق تحويل الأموال إلى الحساب المصرفي الخاص للمدين بالمبلغ المحدد في حكم محكمة التحكيم بشأن استيفاء بيان النوايا. في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من البند 9 من هذه المادة، يتم أيضًا إرفاق مستندات الدفع التي تؤكد تحويل رصيد الأموال من الحساب البنكي الخاص للمدين إلى إيداع كاتب العدل بالطلب المقدم من المدير الخارجي.

بناءً على نتائج النظر في طلب الاعتراف بمطالبات الدائنين على أنها مستوفاة، بشرط أن يكون الرضا الذي تم تنفيذه يفي بمتطلبات حكم محكمة التحكيم بشأن استيفاء بيان النوايا، تصدر محكمة التحكيم حكماً بالاعتراف بمطالبات الدائنين. المطالبات بأنها راضية.

في حالة عدم تلبية مطالبات الدائنين بالكامل، أو عند تلبية مطالبات الدائنين عن طريق تحويل الأموال إلى حساب مصرفي خاص أو إلى وديعة كاتب عدل، يتم تحويل الأموال بمبلغ أقل من المبلغ المنصوص عليه في القانون حكم محكمة التحكيم، أو في انتهاك للمواعيد النهائية للرضا التي حددتها، تصدر محكمة التحكيم حكمًا برفض الاعتراف بمطالبات الدائنين على أنها مستوفاة.

الأموال المحولة إلى حساب مصرفي خاص أو إيداع لدى كاتب العدل تخضع للإرجاع إلى مقدم الطلب خلال عشرة أيام عمل من تاريخ دخوله حيز التنفيذ القوة القانونيةحكم محكمة التحكيم برفض الاعتراف بمطالبات الدائنين على أنها مستوفاة.

إن تحويل الأموال إلى حساب مصرفي خاص أو إلى إيداع كاتب عدل بما يزيد على مبلغ الأموال المنصوص عليه في حكم محكمة التحكيم بشأن استيفاء بيان النوايا ليس أساسًا لمحكمة التحكيم لإصدار حكم برفض الاعتراف مطالبات الدائنين مستوفاة.

الأموال المحولة إلى حساب مصرفي خاص أو إلى وديعة كاتب العدل التي تزيد عن مبلغ الأموال المنصوص عليها في حكم محكمة التحكيم تخضع للإرجاع إلى مقدم الطلب خلال عشرة أيام عمل من تاريخ دخول حكم محكمة التحكيم حيز التنفيذ مطالبات الدائنين مستوفاة.

تخضع الأموال من وديعة كاتب العدل للتحويل إلى الدائنين بالمبلغ المحدد في الحكم بشأن استيفاء بيان النوايا، في غضون عشرة أيام عمل من تاريخ دخول حكم محكمة التحكيم حيز التنفيذ الذي يعترف بأن مطالبات الدائنين مستوفاة .

تعتبر الأموال المحولة إلى حساب مصرفي خاص للمدين أو إلى وديعة كاتب العدل مقدمة للمدين بموجب شروط اتفاقية قرض بدون فوائد، والتي يتم تحديد مدتها لحظة الطلب، ولكن ليس قبل النهاية الفترة التي تم فيها تقديم الإدارة الخارجية.

اتفاقية معتمدة من قبل هيئات إدارة المدين المرخصة بموجبها الوثائق التأسيسيةيجوز للمدين اتخاذ قرارات بشأن إبرام المعاملات الكبرى، مع الشخص الذي يفي بمطالبات الدائنين، وقد يتم توفير شروط أخرى لتوفير الأموال للوفاء بالتزامات المدين.

في حالة الوفاء بالتزامات المدين من قبل المؤسسين (المشاركين) للمدين، أو مالك ممتلكات المدين - مؤسسة وحدوية، أو طرف ثالث أو أطراف ثالثة، استكمال الإدارة الخارجية وإنهاء الإفلاس وتتم الإجراءات وفقا للمادة 116 من هذا القانون الاتحادي.


المادة 113. الوفاء بالتزامات المدين من قبل المؤسسين (المشاركين) للمدين، أو مالك ممتلكات المدين - مؤسسة وحدوية، أو طرف ثالث أو أطراف ثالثة

1. يتمتع المؤسسون (المشاركين) للمدين، أو مالك ممتلكات المدين - مؤسسة وحدوية، أو طرف ثالث أو أطراف ثالثة، في أي وقت قبل نهاية الإدارة الخارجية من أجل إنهاء إجراءات الإفلاس، بالحق في الحق في تلبية جميع مطالبات الدائنين المدرجة في سجل مطالبات الدائنين، أو تزويد المدين بأموال كافية للوفاء بجميع مطالبات الدائنين وفقاً لسجل مطالبات الدائنين.

إذا كان المؤسسون (المشاركين) للمدين، أو مالك ممتلكات المدين - مؤسسة وحدوية، أو طرف ثالث أو أطراف ثالثة يستوفون مطالبات الدائنين، يتم إدراج جميع المطالبات في سجل مطالبات الدائنين، بما في ذلك العقوبات ( الغرامات والعقوبات) والفوائد والعقوبات الأخرى لعدم الوفاء بالالتزامات أو الوفاء بها بشكل غير صحيح.

2. يقوم الشخص الذي ينوي الوفاء بمطالبات الدائنين تجاه المدين بالكامل بإرسال بيان بهذه النية إلى محكمة التحكيم التي تنظر في قضية الإفلاس وإلى المدير الخارجي.

3. يجب أن يتضمن بيان النية للوفاء بالكامل بمطالبات الدائنين ضد المدين ما يلي:

الاسم (للكيان القانوني)، واللقب، والاسم الأول، والعائلي (للفرد) لمقدم الطلب؛

فترة تلبية مطالبات الدائنين، والتي لا يمكن أن تتجاوز عشرين يومًا من تاريخ إصدار محكمة التحكيم الحكم الخاص بها؛

طريقة لتلبية مطالبات الدائنين بالكامل (تحويل الأموال إلى حساب مصرفي خاص للمدين أو إلى وديعة كاتب العدل).

4. يخضع بيان النوايا لنظر هيئة التحكيم خلال أربعة عشر يوم عمل من تاريخ استلامه.

إذا تلقت محكمة التحكيم بيانات النوايا من عدة أشخاص، يتم النظر فيها حسب الترتيب الذي تلقته به محكمة التحكيم.

بناءً على نتائج النظر في بيان النوايا، تصدر محكمة التحكيم حكمًا باستيفاء بيان النوايا أو حكمًا برفض تلبية هذا البيان إذا كان مقدم الطلب قد تخلى عن نيته سداد مطالبات الدائنين.

5. يجب أن يشير حكم هيئة التحكيم بشأن استيفاء بيان النوايا إلى ما يلي:

الاسم (للكيان القانوني)، واللقب، والاسم الأول، والعائلي (للفرد) للشخص الذي يلبي مطالبات الدائنين؛

بيانات تسجيل المدين - الكيان القانوني (رقم تسجيل الدولة لسجل تسجيل الدولة للكيان القانوني، رقم تعريف دافع الضرائب)؛

مبلغ مطالبات الدائنين المدرجة في سجل مطالبات الدائنين؛

الموعد النهائي لتلبية مطالبات الدائنين؛

تاريخ جلسة المحكمة بناءً على نتائج استيفاء مطالبات الدائنين؛

طريقة تلبية مطالبات الدائنين (تحويل الأموال إلى حساب مصرفي خاص للمدين أو إلى وديعة كاتب العدل)؛

المعلومات الأخرى اللازمة لتحويل الأموال إلى حساب مصرفي خاص للمدين أو إلى وديعة كاتب العدل.

(أنظر النص في الطبعة السابقة)

6. يجب تأجيل النظر في الطلب المتعلق بنية تلبية مطالبات الدائنين ضد المدين إلى تاريخ النظر في نتائج تلبية مطالبات الدائنين إذا كان هناك طلب مماثل ورد من شخص آخر في وقت سابق.

7. من أجل تلبية مطالبات الدائنين ضد المدين عن طريق تحويل الأموال إلى الحساب البنكي الخاص للمدين، يقوم المدير الخارجي، على أساس حكم محكمة التحكيم لاستيفاء بيان النوايا، بفتح حساب منفصل للمدين. المدين في مؤسسة ائتمانية، والتي تهدف فقط إلى تلبية مطالبات الدائنين المدرجة في سجل مطالبات الدائنين، وفقًا لهذه المادة (الحساب البنكي الخاص للمدين).

تحدد اتفاقية الحساب المصرفي الخاص للمدين الأشخاص الذين يجب تحويل الأموال الموجودة في الحساب المصرفي الخاص للمدين إلى حساباتهم، وفقًا لحكم محكمة التحكيم بشأن استيفاء بيان النوايا.

يتم شطب الأموال من الحساب البنكي الخاص للمدين بأمر من المدير الخارجي فقط لغرض تلبية مطالبات الدائنين المدرجة في سجل مطالبات الدائنين، ولا يمكن شطبها مقابل التزامات أخرى للمدين (بما في ذلك التزاماته الحالية التزامات) أو المدير الخارجي أو تلبية مطالبات الدائنين طرف ثالث أو أطراف ثالثة.

لا يمكن الاستيلاء على الأموال الموجودة في الحساب المصرفي الخاص للمدين لتلبية التزامات أخرى للمدين أو المدير الخارجي أو لتلبية مطالبات الدائنين لطرف ثالث أو أطراف ثالثة.

قد يتم اعتبار المعاملات التي تتم بالمخالفة لمتطلبات هذه الفقرة غير صالحة.

8. لتلبية مطالبات الدائنين عن طريق تحويل الأموال إلى إيداع كاتب العدل، يقدم المدير الخارجي إلى محكمة التحكيم إشعارًا يشير إلى تاريخ الإخطار، بالإضافة إلى معلومات حول المستفيدين من الأموال المطلوبة وفقًا لقواعد ملء مستندات الدفع التي تؤكد تحويل الأموال، مع الإشارة إلى مبلغ المطالبة بالنسبة لكل من متلقي الأموال.

9. خلال المدة التي يحددها حكم محكمة التحكيم بشأن استيفاء بيان النوايا، يقوم مقدم الطلب بتحويل الأموال إلى الحساب البنكي الخاص للمدين أو إلى إيداع كاتب العدل بالمبلغ وبالطريقة المحددة في هذا الحكم.

في غضون ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلام الأموال من مقدم الطلب إلى الحساب البنكي الخاص للمدين، يلتزم المدير الخارجي بتلبية مطالبات الدائنين وفقًا لتحديد استيفاء بيان النوايا.

إذا لم يتم تلبية مطالبات الدائنين المدرجة في سجل مطالبات الدائنين، خلال الفترة المحددة، بشكل كامل بسبب استحالة إنشاء المعلومات اللازمة لتلبية هذه المتطلبات، فإن رصيد الأموال من الحساب المصرفي الخاص للمدين يخضع لـ نقل إلى إيداع كاتب العدل.

10. بعد انقضاء الفترة التي حددتها محكمة التحكيم للوفاء بمطالبات الدائنين عن طريق تحويل الأموال إلى حساب مصرفي خاص للمدين أو إلى وديعة كاتب العدل، يرسل المدير الخارجي أو مقدم الطلب طلبًا إلى محكمة التحكيم من أجل الاعتراف بمطالبات الدائنين على أنها مستوفاة.

يجب على مقدم الطلب أن يرفق بهذا الطلب مستندات الدفع التي تؤكد تحويل الأموال إلى إيداع كاتب العدل بالمبلغ المحدد في حكم محكمة التحكيم بشأن استيفاء بيان النوايا، ويجب على المدير الخارجي إرفاق مستندات الدفع التي تؤكد استيفاء المطالبات الدائنين المدرجين في سجل مطالبات الدائنين عن طريق تحويل الأموال إلى حساب مصرفي خاص للمدين بالمبلغ المحدد في حكم محكمة التحكيم للوفاء ببيان النوايا. في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من البند 9 من هذه المادة، يتم أيضًا إرفاق مستندات الدفع التي تؤكد تحويل رصيد الأموال من الحساب البنكي الخاص للمدين إلى إيداع كاتب العدل بالطلب المقدم من المدير الخارجي.

11. بناءً على نتائج النظر في طلب الاعتراف بمطالبات الدائنين على أنها مستوفاة، بشرط أن يكون الرضا الذي تم تنفيذه يفي بمتطلبات حكم محكمة التحكيم بشأن استيفاء بيان النوايا، تصدر محكمة التحكيم حكماً بالاعتراف بـ مطالبات الدائنين على أنها مستوفاة.

12. إذا لم يتم تلبية مطالبات الدائنين بالكامل، أو عند تلبية طلبات الدائنين عن طريق تحويل الأموال إلى حساب مصرفي خاص أو إلى وديعة كاتب عدل، تم تحويل الأموال بمبلغ أقل من المبلغ المنصوص عليه في التحكيم حكم المحكمة، أو انتهاكًا للقواعد التي تحددها المواعيد النهائية للرضا، تصدر محكمة التحكيم حكمًا برفض الاعتراف بمطالبات الدائنين على أنها مستوفاة.

(أنظر النص في الطبعة السابقة)

المادة 113. الوفاء بالتزامات المدين من قبل المؤسسين (المشاركين) للمدين، أو مالك ممتلكات المدين - مؤسسة وحدوية، أو طرف ثالث أو أطراف ثالثة

1. يتمتع المؤسسون (المشاركين) للمدين، أو مالك ممتلكات المدين - مؤسسة وحدوية، أو طرف ثالث أو أطراف ثالثة، في أي وقت قبل نهاية الإدارة الخارجية من أجل إنهاء إجراءات الإفلاس، بالحق في الحق في تلبية جميع مطالبات الدائنين المدرجة في سجل مطالبات الدائنين، أو تزويد المدين بأموال كافية للوفاء بجميع مطالبات الدائنين وفقاً لسجل مطالبات الدائنين.

إذا كان المؤسسون (المشاركين) للمدين، أو مالك ممتلكات المدين - مؤسسة وحدوية، أو طرف ثالث أو أطراف ثالثة يستوفون مطالبات الدائنين، يتم إدراج جميع المطالبات في سجل مطالبات الدائنين، بما في ذلك العقوبات ( الغرامات والعقوبات) والفوائد والعقوبات الأخرى لعدم الوفاء بالالتزامات أو الوفاء بها بشكل غير صحيح.

2. يقوم الشخص الذي ينوي الوفاء بمطالبات الدائنين تجاه المدين بالكامل بإرسال بيان بهذه النية إلى محكمة التحكيم التي تنظر في قضية الإفلاس وإلى المدير الخارجي.

3. يجب أن يتضمن بيان النية للوفاء بالكامل بمطالبات الدائنين ضد المدين ما يلي:

الاسم (للكيان القانوني)، واللقب، والاسم الأول، والعائلي (للفرد) لمقدم الطلب؛

فترة تلبية مطالبات الدائنين، والتي لا يمكن أن تتجاوز عشرين يومًا من تاريخ إصدار محكمة التحكيم الحكم الخاص بها؛

طريقة لتلبية مطالبات الدائنين بالكامل (تحويل الأموال إلى حساب مصرفي خاص للمدين أو إلى وديعة كاتب العدل).

4. يخضع بيان النوايا لنظر هيئة التحكيم خلال أربعة عشر يوم عمل من تاريخ استلامه.

إذا تلقت محكمة التحكيم بيانات النوايا من عدة أشخاص، يتم النظر فيها حسب الترتيب الذي تلقته به محكمة التحكيم.

بناءً على نتائج النظر في بيان النوايا، تصدر محكمة التحكيم حكمًا باستيفاء بيان النوايا أو حكمًا برفض تلبية هذا البيان إذا كان مقدم الطلب قد تخلى عن نيته سداد مطالبات الدائنين.

5. يجب أن يشير حكم هيئة التحكيم بشأن استيفاء بيان النوايا إلى ما يلي:

الاسم (للكيان القانوني)، واللقب، والاسم الأول، والعائلي (للفرد) للشخص الذي يلبي مطالبات الدائنين؛

بيانات تسجيل المدين - الكيان القانوني (رقم تسجيل الدولة لسجل تسجيل الدولة للكيان القانوني، رقم تعريف دافع الضرائب)؛

مبلغ مطالبات الدائنين المدرجة في سجل مطالبات الدائنين؛

الموعد النهائي لتلبية مطالبات الدائنين؛

تاريخ جلسة المحكمة بناءً على نتائج استيفاء مطالبات الدائنين؛

طريقة تلبية مطالبات الدائنين (تحويل الأموال إلى حساب مصرفي خاص للمدين أو إلى وديعة كاتب العدل)؛

المعلومات الأخرى اللازمة لتحويل الأموال إلى حساب مصرفي خاص للمدين أو إلى وديعة كاتب العدل.

6. يجب تأجيل النظر في بيان النية للوفاء بمطالبات الدائنين ضد المدين حتى تاريخ النظر في نتائج تلبية مطالبات الدائنين إذا كان هناك بيان مماثل تم استلامه من شخص آخر في وقت سابق.

7. من أجل تلبية مطالبات الدائنين ضد المدين عن طريق تحويل الأموال إلى الحساب البنكي الخاص للمدين، يقوم المدير الخارجي، على أساس حكم محكمة التحكيم لاستيفاء بيان النوايا، بفتح حساب منفصل للمدين. المدين في مؤسسة ائتمانية، والتي تهدف فقط إلى تلبية مطالبات الدائنين المدرجة في سجل مطالبات الدائنين، وفقًا لهذه المادة (الحساب البنكي الخاص للمدين).

تحدد اتفاقية الحساب المصرفي الخاص للمدين الأشخاص الذين يجب تحويل الأموال الموجودة في الحساب المصرفي الخاص للمدين إلى حساباتهم، وفقًا لحكم محكمة التحكيم بشأن استيفاء بيان النوايا.

يتم شطب الأموال من الحساب البنكي الخاص للمدين بأمر من المدير الخارجي فقط لغرض تلبية مطالبات الدائنين المدرجة في سجل مطالبات الدائنين، ولا يمكن شطبها مقابل التزامات أخرى للمدين (بما في ذلك التزاماته الحالية التزامات) أو المدير الخارجي أو تلبية مطالبات الدائنين طرف ثالث أو أطراف ثالثة.

لا يمكن الاستيلاء على الأموال الموجودة في الحساب المصرفي الخاص للمدين لتلبية التزامات أخرى للمدين أو المدير الخارجي أو لتلبية مطالبات الدائنين لطرف ثالث أو أطراف ثالثة.

قد يتم اعتبار المعاملات التي تتم بالمخالفة لمتطلبات هذه الفقرة غير صالحة.

8. لتلبية مطالبات الدائنين عن طريق تحويل الأموال إلى إيداع كاتب العدل، يقدم المدير الخارجي إلى محكمة التحكيم إشعارًا يشير إلى تاريخ الإخطار، بالإضافة إلى معلومات حول المستفيدين من الأموال المطلوبة وفقًا لقواعد ملء مستندات الدفع التي تؤكد تحويل الأموال، مع الإشارة إلى مبلغ المطالبة بالنسبة لكل من متلقي الأموال.

9. خلال المدة التي يحددها حكم محكمة التحكيم بشأن استيفاء بيان النوايا، يقوم مقدم الطلب بتحويل الأموال إلى الحساب البنكي الخاص للمدين أو إلى إيداع كاتب العدل بالمبلغ وبالطريقة المحددة في هذا الحكم.

في غضون ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلام الأموال من مقدم الطلب إلى الحساب البنكي الخاص للمدين، يلتزم المدير الخارجي بتلبية مطالبات الدائنين وفقًا لتحديد استيفاء بيان النوايا.

إذا لم يتم تلبية مطالبات الدائنين المدرجة في سجل مطالبات الدائنين، خلال الفترة المحددة، بشكل كامل بسبب استحالة إنشاء المعلومات اللازمة لتلبية هذه المتطلبات، فإن رصيد الأموال من الحساب المصرفي الخاص للمدين يخضع لـ نقل إلى إيداع كاتب العدل.

10. بعد انقضاء الفترة التي حددتها محكمة التحكيم للوفاء بمطالبات الدائنين عن طريق تحويل الأموال إلى حساب مصرفي خاص للمدين أو إلى وديعة كاتب العدل، يرسل المدير الخارجي أو مقدم الطلب طلبًا إلى محكمة التحكيم من أجل الاعتراف بمطالبات الدائنين على أنها مستوفاة.

يجب على مقدم الطلب أن يرفق بهذا الطلب مستندات الدفع التي تؤكد تحويل الأموال إلى إيداع كاتب العدل بالمبلغ المحدد في حكم محكمة التحكيم بشأن استيفاء بيان النوايا، ويجب على المدير الخارجي إرفاق مستندات الدفع التي تؤكد استيفاء المطالبات الدائنين المدرجين في سجل مطالبات الدائنين عن طريق تحويل الأموال إلى حساب مصرفي خاص للمدين بالمبلغ المحدد في حكم محكمة التحكيم للوفاء ببيان النوايا. في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من البند 9 من هذه المادة، يتم أيضًا إرفاق مستندات الدفع التي تؤكد تحويل رصيد الأموال من الحساب البنكي الخاص للمدين إلى إيداع كاتب العدل بالطلب المقدم من المدير الخارجي.

11. بناءً على نتائج النظر في طلب الاعتراف بمطالبات الدائنين على أنها مستوفاة، بشرط أن يكون الرضا الذي تم تنفيذه يفي بمتطلبات حكم محكمة التحكيم بشأن استيفاء بيان النوايا، تصدر محكمة التحكيم حكماً بالاعتراف بـ مطالبات الدائنين على أنها مستوفاة.

12. إذا لم يتم تلبية مطالبات الدائنين بالكامل، أو عند تلبية طلبات الدائنين عن طريق تحويل الأموال إلى حساب مصرفي خاص أو إلى وديعة كاتب عدل، تم تحويل الأموال بمبلغ أقل من المبلغ المنصوص عليه في التحكيم حكم المحكمة، أو انتهاكًا للقواعد التي تحددها المواعيد النهائية للرضا، تصدر محكمة التحكيم حكمًا برفض الاعتراف بمطالبات الدائنين على أنها مستوفاة.

تخضع الأموال المحولة إلى حساب مصرفي خاص أو إلى وديعة كاتب العدل للعودة إلى مقدم الطلب في غضون عشرة أيام عمل من تاريخ دخول حكم محكمة التحكيم حيز التنفيذ برفض الاعتراف بمطالبات الدائنين على أنها مستوفاة.

إن تحويل الأموال إلى حساب مصرفي خاص أو إلى إيداع كاتب عدل بما يزيد على مبلغ الأموال المنصوص عليه في حكم محكمة التحكيم بشأن استيفاء بيان النوايا ليس أساسًا لمحكمة التحكيم لإصدار حكم برفض الاعتراف مطالبات الدائنين مستوفاة.

الأموال المحولة إلى حساب مصرفي خاص أو إلى وديعة كاتب العدل التي تزيد عن مبلغ الأموال المنصوص عليها في حكم محكمة التحكيم تخضع للإرجاع إلى مقدم الطلب خلال عشرة أيام عمل من تاريخ دخول حكم محكمة التحكيم حيز التنفيذ مطالبات الدائنين مستوفاة.

13. تخضع الأموال من وديعة كاتب العدل للتحويل إلى الدائنين بالمبلغ المحدد في الحكم الخاص باستيفاء بيان النوايا، خلال عشرة أيام عمل من تاريخ دخول حكم محكمة التحكيم حيز التنفيذ بالاعتراف بمطالبات الدائنين كما راض.

14. تعتبر الأموال المحولة إلى حساب مصرفي خاص للمدين أو إلى وديعة كاتب عدل مقدمة للمدين بموجب شروط اتفاقية قرض بدون فوائد، والتي يتم تحديد مدتها لحظة الطلب، ولكن ليس قبل ذلك نهاية الفترة التي تم فيها إدخال الإدارة الخارجية.

قد تنص الاتفاقية المعتمدة من قبل هيئات إدارة المدين، والمرخص لها وفقًا للوثائق التأسيسية للمدين لاتخاذ قرارات بشأن إبرام المعاملات الكبرى، مع الشخص الذي يلبي مطالبات الدائنين، على شروط أخرى لتوفير الأموال للوفاء بالتزامات المدين.

15. في حالة الوفاء بالتزامات المدين من قبل المؤسسين (المشاركين) للمدين، صاحب ممتلكات المدين - مؤسسة وحدوية، أو طرف ثالث أو أطراف ثالثة، استكمال الإدارة الخارجية ويتم إنهاء إجراءات الإفلاس وفقًا للمادة 116 من هذا القانون الاتحادي.

الأموال المحولة إلى حساب مصرفي خاص أو إلى وديعة كاتب العدل التي تزيد عن مبلغ الأموال المنصوص عليها في حكم محكمة التحكيم تخضع للإرجاع إلى مقدم الطلب خلال عشرة أيام عمل من تاريخ دخول حكم محكمة التحكيم حيز التنفيذ مطالبات الدائنين مستوفاة. 13. تخضع الأموال من وديعة كاتب العدل للتحويل إلى الدائنين بالمبلغ المحدد في الحكم الخاص باستيفاء بيان النوايا، خلال عشرة أيام عمل من تاريخ بدء نفاذ حكم محكمة التحكيم بالاعتراف بمطالبات الدائنين. كما راض. 14.

حدث خطأ.

يجب أن يشير حكم محكمة التحكيم بشأن استيفاء بيان النوايا إلى: الاسم (للكيان القانوني)، واللقب، والاسم الأول، والعائلي (للفرد) للشخص الذي يفي بمطالبات الدائنين؛ بيانات تسجيل المدين - الكيان القانوني (رقم تسجيل الدولة لسجل تسجيل الدولة للكيان القانوني، رقم تعريف دافع الضرائب)؛ مبلغ مطالبات الدائنين المدرجة في سجل مطالبات الدائنين؛ الموعد النهائي لتلبية مطالبات الدائنين؛ تاريخ جلسة المحكمة بناءً على نتائج استيفاء مطالبات الدائنين؛ طريقة تلبية مطالبات الدائنين (تحويل الأموال إلى حساب مصرفي خاص للمدين أو إلى وديعة كاتب العدل)؛ المعلومات الأخرى اللازمة لتحويل الأموال إلى حساب مصرفي خاص للمدين أو إلى وديعة كاتب العدل. 6.

الوفاء بالالتزامات وسداد السجل (المادتان 113، 125) من قبل الدائن

القانون الاتحادي الصادر في 26 أكتوبر 2002 رقم 127-FZ "بشأن الإعسار (الإفلاس)": المادة 113. الوفاء بالتزامات المدين من قبل المؤسسين (المشاركين) للمدين، صاحب ممتلكات المدين - مؤسسة وحدوية، أو طرف ثالث أو أطراف ثالثة 1. المؤسسون (المشاركين) للمدين، مالك ممتلكات المدين - مؤسسة وحدوية أو طرف ثالث أو أطراف ثالثة، في أي وقت قبل نهاية الإدارة الخارجية لهذا الغرض إنهاء إجراءات الإفلاس، له الحق في تلبية جميع مطالبات الدائنين المدرجة في سجل مطالبات الدائنين، أو تزويد المدين بأموال كافية للوفاء بجميع مطالبات الدائنين وفقًا لسجل مطالبات الدائنين.

القضية رقم A02-65/2013 في 25 نوفمبر 2013، تقدمت شركة المساهمة الخاصة Imperial Mining Holding Limited (المشار إليها فيما يلي باسم CHAC IMHL) بطلب إلى محكمة التحكيم مع بيان النية لتلبية مطالبات الدائنين 2 ألتاي رودا ميتال ذ.م.م. يتم تبرير التطبيق من خلال الإشارات إلى المادتين 113 و 125 من القانون الاتحادي الصادر في 26 أكتوبر 2002 رقم 127-FZ "بشأن الإعسار (الإفلاس)" وإشارة إلى نية سداد الديون للدائنين في غضون 20 يومًا من تاريخ حكم محكمة التحكيم ذات الصلة عن طريق تحويل الأموال إلى حساب إيداع كاتب العدل.

المادة 113 أب بشأن إفلاس المواطنين

يرسل الشخص الذي ينوي تلبية مطالبات الدائنين ضد المدين بالكامل بيانًا بهذه النية إلى محكمة التحكيم التي تنظر في قضية الإفلاس وإلى المدير الخارجي. 3. يجب أن يشير بيان النية للوفاء بالكامل بمطالبات الدائنين ضد المدين إلى: الاسم (للكيان القانوني)، واللقب، والاسم الأول، والعائلي (للفرد) لمقدم الطلب؛ فترة تلبية مطالبات الدائنين، والتي لا يمكن أن تتجاوز عشرين يومًا من تاريخ إصدار محكمة التحكيم الحكم الخاص بها؛ طريقة لتلبية مطالبات الدائنين بالكامل (تحويل الأموال إلى حساب مصرفي خاص للمدين أو إلى وديعة كاتب العدل). 4. يخضع بيان النوايا لنظر هيئة التحكيم خلال أربعة عشر يوم عمل من تاريخ استلامه.

المادة 113 من القانون الاتحادي بشأن إفلاس المواطنين

تعتبر الأموال المحولة إلى حساب مصرفي خاص للمدين أو إلى وديعة كاتب العدل مقدمة للمدين بموجب شروط اتفاقية قرض بدون فوائد، والتي يتم تحديد مدتها لحظة الطلب، ولكن ليس قبل النهاية الفترة التي تم فيها تقديم الإدارة الخارجية. قد تنص الاتفاقية المعتمدة من قبل هيئات إدارة المدين، والمرخصة وفقًا للوثائق التأسيسية للمدين لاتخاذ قرارات بشأن إبرام المعاملات الكبرى، مع الشخص الذي يلبي مطالبات الدائنين، على شروط أخرى لتوفير الأموال للوفاء بالتزامات المدين. 15.

خلال الفترة التي يحددها حكم محكمة التحكيم بشأن استيفاء بيان النوايا، يقوم مقدم الطلب بتحويل الأموال إلى الحساب البنكي الخاص للمدين أو إلى إيداع كاتب العدل بالمبلغ وبالطريقة المحددة في هذا الحكم. في غضون ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلام الأموال من مقدم الطلب إلى الحساب البنكي الخاص للمدين، يلتزم المدير الخارجي بتلبية مطالبات الدائنين وفقًا لتحديد استيفاء بيان النوايا. إذا لم يتم تلبية مطالبات الدائنين المدرجة في سجل مطالبات الدائنين، خلال الفترة المحددة، بشكل كامل بسبب استحالة إنشاء المعلومات اللازمة لتلبية هذه المتطلبات، فإن رصيد الأموال من الحساب المصرفي الخاص للمدين يخضع لـ نقل إلى إيداع كاتب العدل.


10.
يوضح رقم 60 ما يلي: في طبعة جديدةتغير المادة إجراءات الوفاء بالتزامات المدين من قبل مؤسسي (المشاركين) للمدين، أو مالك ممتلكات المدين - مؤسسة وحدوية، أو طرف ثالث أو أطراف ثالثة؛ تنص المادة على طريقتين ممكنتين لتلبية مطالبات الدائنين: عن طريق تحويل الأموال إلى حساب مصرفي خاص للمدين أو إلى وديعة كاتب العدل؛ منذ بموجب الفقرة. البند 1 البند 7 من المادة، يتم فتح حساب مصرفي خاص للمدين من قبل مدير التحكيم بناء على حكم قضائي بناء على استيفاء بيان النية، في هذا التحديد، وفقا للفقرة 5 من المادة ، تمت الإشارة فقط إلى طريقة تلبية مطالبات الدائنين (تحويل الأموال إلى الحساب البنكي الخاص للمدين)، ولم تتم الإشارة إلى تفاصيل هذا الحساب.
يجب تأجيل النظر في بيان النية للوفاء بمطالبات الدائنين ضد المدين حتى تاريخ النظر في نتائج تلبية مطالبات الدائنين إذا كان هناك بيان مماثل تم استلامه من شخص آخر في وقت سابق. 7. من أجل تلبية مطالبات الدائنين ضد المدين عن طريق تحويل الأموال إلى الحساب البنكي الخاص للمدين، يقوم المدير الخارجي، على أساس حكم محكمة التحكيم لاستيفاء بيان النوايا، بفتح حساب منفصل للمدين. المدين في مؤسسة ائتمانية، والتي تهدف فقط إلى تلبية مطالبات الدائنين المدرجة في سجل مطالبات الدائنين، وفقًا لهذه المادة (الحساب البنكي الخاص للمدين).
بعد انقضاء الفترة التي حددتها محكمة التحكيم للوفاء بمطالبات الدائنين عن طريق تحويل الأموال إلى حساب مصرفي خاص للمدين أو إلى وديعة كاتب العدل، يرسل المدير الخارجي أو مقدم الطلب طلبا إلى محكمة التحكيم للاعتراف بالدائنين " يدعي أنه راضٍ. يجب على مقدم الطلب أن يرفق بهذا الطلب مستندات الدفع التي تؤكد التحويل إلى كاتب العدل إيداع الأموال بالمبلغ المحدد في حكم محكمة التحكيم بشأن استيفاء بيان النوايا، ويجب على المدير الخارجي إرفاق مستندات الدفع التي تؤكد استيفاء المطالبات الدائنين المدرجين في سجل مطالبات الدائنين عن طريق تحويل الأموال إلى حساب مصرفي خاص للمدين بالمبلغ المحدد في حكم محكمة التحكيم للوفاء ببيان النوايا.

قرار محكمة الاستئناف التحكيمية الثالثة عشرة بتاريخ 04/02/2008 في القضية رقم A56-13943/2006 طبقاً للجزء الثاني من المادة 327 القانون المدني RF ، المادة 113 من القانون الاتحادي "بشأن الإعسار (الإفلاس)" مقدمة مبلغ من المالفي إيداع كاتب العدل يعتبر الوفاء بالالتزام، ويلتزم دائنو المدين بقبول هذا الرضا محكمة التحكيم الابتدائية لمدينة سانت بطرسبرغ و منطقة لينينغراد

محكمة الاستئناف الثالثة عشرة للتحكيم
دقة
بتاريخ 2 أبريل 2008 في القضية رقم A56-13943/2006
تم الإعلان عن الجزء التنفيذي من القرار في 26 مارس 2008
تم اتخاذ القرار بالكامل في 2 أبريل 2008
التحكيم الثالث عشر محكمة الاستئناف
تتكون من:
رئيس L. N. مارشينكو
القضاة بوريسوفا جي في، جيراسيموفا إم إم.
عند حفظ محضر جلسة المحكمة: Ovcharova A.I.
بعد أن نظرت في محكمة علنية في الاستئناف (رقم التسجيل 13AP-867/2008) لشركة KrasPlitProm LLC
على حكم محكمة التحكيم في سانت بطرسبرغ ومنطقة لينينغراد بتاريخ 30 أكتوبر 2007 في القضية رقم A56-13943/2006 (الرئيس - إل. جي. روساكوفا، القضاة - تي. إم. موخا، أو. في. فوركالو)، تم اعتماده
وفقًا لتطبيق شركة KrasPlitProm LLC
إلى مصنع معالجة الأخشاب التابع لشركة OJSC في سيفيرني
عن الإفلاس (الإفلاس)
بمشاركة:
من مقدم الطلب: تشيبلاكوف د.س.
من المدين: Koshkin D.V.، Drobyshkin V.N.
من شركة ذات مسؤولية محدودة "معهد المراقبة الاجتماعية": Koshkin D.V.
تثبيت:
تقدمت الشركة ذات المسؤولية المحدودة "KrasPlitProm" (المشار إليها فيما بعد - LLC "KrasPlitProm") بطلب إلى محكمة التحكيم في مدينة سانت بطرسبرغ ومنطقة لينينغراد بطلب للاعتراف بالشركة المساهمة المفتوحة "Wood Processing Plant "Severny" ( فيما يلي - OJSC "مصنع معالجة الأخشاب "سيفيرني"، المدين) معسرًا (مفلسًا).
بموجب حكم محكمة التحكيم الصادر في 3 أكتوبر 2006، تم إدخال إجراء مراقبة فيما يتعلق بمصنع معالجة الأخشاب "سيفيرني" OJSC، وتمت الموافقة على تعيين في.ن. دروبيشكين كمدير مؤقت.
بموجب حكم قضائي مؤرخ في 15 مايو 2007، تم إنهاء إجراء المراقبة وتم إدخال الإدارة الخارجية فيما يتعلق بالمدين لمدة 12 شهرًا. تمت الموافقة على V. N. دروبيشكين كمدير خارجي.
28/09/2007 المدير الخارجي دروبيشكين ف.ن. استأنف أمام محكمة التحكيم التماسًا للموافقة على تقرير المدير الخارجي للمدين وإنهاء إجراءات الإفلاس لشركة OJSC Wood Processing Plant Severny فيما يتعلق بإرضاء جميع مطالبات الدائنين المدرجة في سجل مطالبات دائني المدين المدين من قبل طرف ثالث - شركة ذات مسؤولية محدودة معهد المراقبة الاجتماعية" (فيما يلي - شركة ذات مسؤولية محدودة "معهد المراقبة الاجتماعية").
بموجب حكم محكمة التحكيم في سانت بطرسبرغ ومنطقة لينينغراد بتاريخ 30 أكتوبر 2007، تمت الموافقة على تقرير المدير الخارجي، وإنهاء الإجراءات في هذه القضية.
في الاستئناف، طلبت شركة KrasPlitProm LLC إلغاء حكم المحكمة الصادر في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2007، مشيرة إلى عدم توضيح المحكمة الكامل للظروف ذات الصلة بالقضية، وعدم وجود دليل على الظروف ذات الصلة التي اعتبرتها المحكمة ثابتة.
وفي رده على الاستئناف، قال مدير التحكيم ف.ن. دروبيشكين تطلب ترك الحكم المستأنف دون تغيير، وعدم قبول استئناف شركة KrasPlitProm LLC.
وفي جلسة المحكمة، أيد ممثل شركة KrasPlitProm LLC الحجج الواردة فيها جاذبية.
مدير التحكيم دروبيشكين ف.ن. اعترض على رضاء الاستئناف معتبراً حججه واهية، والمشتكي الفعل القضائي- القواعد القانونية ذات الصلة.
أيد ممثل شركة Severny Wood Processing Plant OJSC ومعهد المراقبة الاجتماعية LLC الموقف القانوني لمدير التحكيم.
يتم إخطار الأشخاص الآخرين المشاركين في القضية بوقت ومكان النظر في الاستئناف، في جلسة المحكمةلم يظهر، والذي، وفقًا للمادة 156 من قانون إجراءات التحكيم للاتحاد الروسي (المشار إليه فيما يلي باسم قانون إجراءات التحكيم للاتحاد الروسي)، لا يتعارض مع النظر في القضية في غيابهم.
وتم التحقق من شرعية القرار وصحته في الاستئناف.
وبعد الاطلاع على مواد القضية والاستماع إلى إيضاحات ممثلي الأشخاص المعنيين بالقضية ومناقشة حجج الاستئناف، لم تجد محكمة الاستئناف أي سبب لإلغاء الإجراء القضائي المطعون فيه.
على النحو التالي من مواد القضية، تم الوفاء بالتزامات المدين لتلبية مطالبات دائنيه على أساس المادة 113 من القانون الاتحادي "بشأن الإعسار (الإفلاس)" (المشار إليه فيما يلي باسم قانون الإفلاس) في مسار الإدارة الخارجية الذي تم تقديمه فيما يتعلق بالمدين بقرار محكمة التحكيم لمدينة سانت بطرسبرغ ومنطقة لينينغراد بتاريخ 15 مايو 2007.
وفقًا للفقرة 1 من المادة 113 من قانون الإفلاس، يحق للطرف الثالث، في أي وقت قبل انتهاء الإدارة الخارجية لإنهاء إجراءات الإفلاس، تلبية جميع مطالبات الدائنين وفقًا لسجل مطالبات الدائنين. أو تزويد المدين بأموال كافية للوفاء بجميع مطالبات الدائنين وفقاً لسجل مطالبات الدائنين.
وفقًا للفقرة 2 من المادة 113 من قانون الإفلاس، يلتزم الشخص المحدد بإخطار مدير الإعسار والدائنين كتابيًا ببدء تلبية مطالبات الدائنين.
تم تأكيد حقيقة الإخطار من قبل طرف ثالث - معهد المراقبة الاجتماعية ذ.م.م - للمدير الخارجي ودائني الإفلاس حول بداية استيفاء مطالبات الدائنين وفقًا لسجل مطالبات دائني المدين:
- الإخطار الأصلي للطرف الثالث حول بداية تلبية مطالبات الدائنين بتاريخ 14/08/2007 رقم 102-2/3م موجه إلى شركة KrasPlitProm LLC مع إرفاق إيصال بريدي حقيقي ووصف للمرفق بالبريد طابع بتاريخ 14/08/2007 والمظروف الذي رد فيه الإخطار مع رسالة بريدية تفيد أنه تم إعادته بعد انتهاء مدة التخزين. كما يحمل المظروف المذكور طابعًا بريديًا يؤكد إرسال الإخطار إلى دائن التفليسة بتاريخ 14/08/2007؛
- نسخ مصدقة حسب الأصول من نفس الإخطارات المؤرخة في نفس التاريخ وبنفس الرقم والموجهة إلى دائن الإفلاس Kuznetsov S.Yu. والمدير الخارجي الذي يؤكد إرسال الإخطارات بتاريخ 14 أغسطس 2007.
من سجل مطالبات دائني المدين المقدم من المدير الخارجي، والذي تم بموجبه استيفاء مطالبات الدائنين، يترتب على ذلك أنه تم إخطار جميع الدائنين المدرجين في السجل عن طريق الإخطارات المذكورة أعلاه.
وفقاً للفقرة (1) من المادة (116) من قانون الإفلاس، يقوم المدير الخارجي بإخطار الدائنين الذين تم إدراج مطالباتهم في السجل، عند الانتهاء من استيفاء طرف ثالث لالتزامات المدين عن استيفاء مطالبات الدائنين. تم الوفاء بهذا الالتزام من قبل المدير الخارجي، كما هو موضح في النسخ الأصلية لإخطارات المدير الخارجي فيما يتعلق باستيفاء مطالبات الدائنين الموجهة إلى KrasPlitProm LLC وS.Yu. مع إرفاق الإيصالات البريدية الأصلية التي تؤكد إرسال الإخطارات في 25 سبتمبر 2007 و26 سبتمبر 2007.
يتم تأكيد حقيقة استيفاء مطالبات كل من دائني الإفلاس المدرجين في السجل بشكل كامل:
- أحكام محكمة التحكيم في تحديد مقدار مطالبات كل دائن تفليسة وإدراجها في السجل. تبلغ مطالبة شركة KrasPlitProm LLC مبلغ 23,174,486 روبل روسي. 30 كوبًا ، كوزنتسوفا إس يو. - 1500000 روبل روسي؛
- أمر دفع من طرف ثالث رقم 8 بتاريخ 14 سبتمبر 2007 لإيداع أموال بمبلغ 23174486 روبل. إلى إيداع كاتب العدل 102-15/9م بتاريخ 2007/09/11 للوفاء بمطالبات دائن شركة OJSC "DPK "Severny" - LLC "KrasPlitProm" مع مذكرة من البنك بشأن الشطب بتاريخ 14/09/2007 ;
- بموجب خطاب كاتب العدل بتاريخ 20 سبتمبر 2007 رقم 253 إلى طرف ثالث بشأن استلام المبلغ المحدد في 14 سبتمبر 2007 على إيداع كاتب العدل؛
- بموجب خطاب كاتب عدل بتاريخ 25 سبتمبر 2007 رقم 259 إلى شركة KrasPlitProm LLC بخصوص إيداع 30 كوبيل من قبل طرف ثالث في إيداع كاتب العدل. لتلبية مطالبات دائن شركة OJSC DPK Severny - LLC KrasPlitProm؛
- بموجب خطاب كاتب العدل بتاريخ 25 سبتمبر 2007 رقم 258 إلى المدير الخارجي حول إيداع مبلغ 23.174.486 روبل روسي من قبل طرف ثالث في إيداع كاتب العدل. 30 كوبيل لتلبية مطالبات دائن شركة Severny Wood Processing Plant OJSC - KrasPlitProm LLC.
- أوامر الدفع الصادرة عن طرف ثالث رقم 7 بتاريخ 14 سبتمبر 2007 بمبلغ 1400000 روبل، رقم 4 بتاريخ 22 أغسطس 2007 بمبلغ 100000 روبل. مع ملاحظات من البنك حول خصم المبالغ المحددة في التواريخ المحددة، مع الإشارة في أساس الدفع إلى التحويل إلى حساب Kuznetsov S.Yu. لتلبية مطالبة دائن الإفلاس لشركة JSC DPK Severny؛
- إخطار Kuznetsov S.Yu. بتاريخ 19 سبتمبر 2007 إلى المدير الخارجي لتلبية مطالبه المدرجة في السجل بمبلغ 1500000 روبل بالكامل.
طلب الدائن ذو الأولوية الثانية Rezinkina G.N. بمبلغ 103604 روبل. تم استبعادها من سجل مطالبات الدائنين بحكم قضائي مؤرخ في 30 أكتوبر 2007 بسبب استيفاءها من قبل خدمة المحضرين.
وفقًا للجزء الثاني من المادة 327 من القانون المدني للاتحاد الروسي، والمادة 113 من قانون الإفلاس، يعتبر إيداع مبلغ من المال لدى كاتب العدل وفاءً بالالتزام؛ ويلتزم دائنو المدين بقبول هذا الرضا.
وبالتالي، يتم سداد مطالبات دائني المدين أثناء الإدارة الخارجية بالطريقة المنصوص عليها في المادة 113 من قانون الإفلاس.
حجج ممثل شركة KrasPlitProm LLC بأن وفاء طرف ثالث بالتزامات المدين أمر غير لائق، حيث يتم تحويل الأموال إلى كاتب العدل لسداد الحسابات المستحقة الدفع خلال فترة الشهر الواحد المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 113 من قانون الإفلاس - 14 سبتمبر 2007 لا يمكن أن يتوافق مع الواقع 23174486 فرك. 30 كوبيل لتلبية متطلبات شركة KrasPlitProm LLC، تم قبولها من قبل كاتب العدل في 25 سبتمبر 2007، أي بعد الفترة المحددة، تم قبول طلبات G.N Rezinkina. لم تكن راضية من قبل طرف ثالث، ولم تتهرب شركة KrasPlitProm LLC من تلقي الأموال مباشرة من طرف ثالث، وبالتالي لا ينبغي لها إيداع الأموال لدى كاتب عدل، وتم رفضها بسبب الظروف التالية:
تنص الفقرة 3 من المادة 113 من قانون الإفلاس على عدم وجود معلومات كافية عن الدائن كأساس لإيداع الأموال لتلبية مطالبات دائني المدين في وديعة كاتب العدل.
من خلال سجل مطالبات دائني المدين المقدم إلى محكمة التحكيم، من المستحيل بالفعل إنشاء معلومات حول حسابات شركة KrasPlitProm LLC التي يمكن تحويل سداد الدين إليها.
تم إرسال إشعار ببدء تلبية طلب شركة KrasPlitProm LLC في 14 أغسطس 2007 إلى العنوان القانوني، المشار إليه في المقتطف من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية اعتبارًا من 30 يوليو 2007، تم إعادته إلى طرف ثالث في 7 أكتوبر 2007 بسبب انتهاء فترة التخزين، مع مراعاة أنه وفقًا للفقرة 2 من المادة 113 من قانون الإفلاس، الموعد النهائي لتلبية مطالبات الدائنين للطرف الثالث المحدد خلال شهر بعد إرسال الإشعار، فإن تهرب الدائن من استلام البريد في هذه الحالة يترتب عليه استحالة الوفاء بالتزامات المدين مباشرة تجاه الدائن.
وفي هذا الصدد، يتم رفض حجج ممثل شركة KrasPlitProm LLC في هذا الجزء لعدم دعمها بالأدلة، وتعتبر المحكمة تصرفات الطرف الثالث مشروعة بموجب الفقرة 3 من المادة 113 من قانون الإفلاس، والتي ينص على إمكانية تحويل الدين إلى وديعة فيما يتعلق بفشل الدائن في تقديم معلومات عنك.
تم رفض الحجج المتبقية لممثل KrasPlitProm LLC لأنها لا تتوافق مع الظروف الفعلية للقضية، وغير مدعومة بالأدلة، ولأنها ذات طبيعة رسمية أو تخمينية ولا تؤثر على حقيقة أنه لم تكن هناك حسابات مستحقة الدفع مدرجة في سجل المطالبات لدائني المدين في يوم الاجتماع. يعد استيفاء جميع مطالبات الدائنين المدرجة في سجل مطالبات الدائنين أثناء أي إجراء إفلاس، وفقًا للفقرة 1 من المادة 57 من قانون الإفلاس، سببًا لإنهاء إجراءات الإفلاس.
ومن ثم يتبين من مواد الدعوى أن استيفاء مطالبات الدائنين المدرجين في القائمة قد تم وفقاً لسجل مطالبات الدائنين المقدم إلى الاجتماع من قبل المدير الخارجي، على أساس إخطارات من طرف ثالث، أي: بالطريقة وبالشروط المنصوص عليها في المادة (113) من قانون الإفلاس.
وفقًا للفقرة 2 من المادة 116 من قانون الإفلاس، في حالة وفاء المدين بالتزاماته من قبل طرف ثالث، يقدم المدير الخارجي إلى المحكمة تقريرًا، والذي توافق عليه محكمة التحكيم بالطريقة التي تحددها الفقرات 1 و3 إلى 7 من المادة (119) من نظام الإفلاس.
وفقا للفقرة 6 من المادة 119 من قانون الإفلاس، وبناء على نتائج النظر في تقرير المدير الخارجي، تصدر محكمة التحكيم حكما بإنهاء إجراءات الإفلاس إذا تم استيفاء جميع مطالبات الدائنين وفقا لسجل مطالبات الدائنين. .
ومع مراعاة ما سبق، فإن قرار المحكمة الابتدائية بالموافقة على تقرير المدير الخارجي وإنهاء الإجراءات يجب أن يعتبر صحيحاً.
تم رفض حجج KrasPlitProm LLC، الواردة في الاستئناف، من قبل محكمة الاستئناف لأنها لم يتم تأكيدها في مواد القضية وتتعارض مع التشريع الحالي.
نظرًا لأن القرار المستأنف قد تم اتخاذه وفقًا لقواعد القانون الموضوعي والإجرائي، فلا توجد أسباب لإلغائه أو تعديله واستيفاء الاستئناف.
مسترشدة بالمواد 269, 271 من قانون إجراءات التحكيم في الاتحاد الروسي، محكمة الاستئناف للتحكيم الثالثة عشرة
مقرر:
حكم محكمة التحكيم في سانت بطرسبرغ ومنطقة لينينغراد بتاريخ 30 أكتوبر 2007 في القضية رقم A56-13943/2006 ترك دون تغيير، ولم يتم قبول الاستئناف.
ويجوز الطعن في القرار أمام محكمة التحكيم الاتحادية للمنطقة الشمالية الغربية خلال شهرين من تاريخ صدور القرار كاملاً.
رئاسة
مارشينكو إل.ن.
القضاة
بوريسوفا جي.في.
جيراسيموفا م.